الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
73
تحرير المجلة ( ط . ج )
المرحلة الثالثة في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام الأركان التي يتقوّم بها عقد المتعة أمران : [ الأوّل ] : المهر . فلو لم يعيّن المهر في متن العقد بطل . ومن هذه الجهة أشبه عقود المعاوضات ، وما هو منها . الثاني : الأجل . فلو أخلّ به في ذات العقد قيل : يبطل رأسا « 1 » ، وقيل : ينقلب دائما « 2 » ،
--> ( 1 ) قال به : ابن إدريس الحلّي في السرائر 2 : 550 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 7 : 227 ، والفخر في الإيضاح 3 : 128 ، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع 3 : 126 ، والكركي في جامع المقاصد 13 : 26 ، والشهيد الثاني في : الروضة البهيّة 5 : 287 ، والمسالك 7 : 448 و 456 ، والهندي في كشف اللثام 7 : 280 ، والطباطبائي في الرياض 11 : 334 . ( 2 ) قال به : الحلبي في الكافي في الفقه 298 ، والطوسي في : الخلاف 4 : 340 ، والنهاية 489 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 241 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 355 . ونسب للمشهور في الحدائق 24 : 142 ، وللأشهر في الرياض 11 : 334 ، وللأكثر في كتاب النكاح للأنصاري 210 . وفي المسألة قول ثالث حكي عن ابن إدريس الحلّي ، وهو : التفصيل بين كون الصيغة بلفظ -