الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

71

تحرير المجلة ( ط . ج )

الثاني : فقر المنفق عليه كذلك ، والعجز عن الاكتساب ، وكونه حرّا . والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن . ولا يجب تزويجه ، ولا الإنفاق على زوجته ، ولا سائر لوازمه . نعم ، هو من أفضل أنواع البرّ . ( 103 ) يترتّب وجوب النفقة على الآباء والأبناء حسب ترتّبهم في القرابة . فيتقدّم الأب على أب الأب ، والابن على ابن الابن منفقا ومنفقا عليه . والأب والابن في مرتبة واحدة . فمن كان فقيرا وله أب وابن غنيّان اشتركا في الإنفاق عليه بالسوية ، ومن كان غنيّا وله أب وابن فقيران أنفق كذلك عليهما . والأنثى كالذكر في وجوب النفقة عليها ولدا أو أمّا . ولكن لا يجب على الأمّ أن تنفق على أولادها إذا كان أبوهم غنيّا . نعم ، لو كان فقيرا أو مفقودا وجب عليها إن لم يكن لهم جدّ غني أيضا . والإنفاق على الأقارب إرفاق ووجوب تكليفي محض ، فلو عصى لم يقضه ؛ إذ لم تشتغل به الذمّة . كما لا يصحّ المصالحة عنه ، ولا إسقاطه . ( 104 ) الملك لذي روح يوجب نفقته على المالك .