الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

69

تحرير المجلة ( ط . ج )

( 98 ) النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا وللمطلّقة الرجعية في عدّتها دون البائن والمتوفّى عنها زوجها . نعم ، المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتّى تضع . ولا نفقة للصغيرة حتّى تبلغ ، ولا للناشز حتّى تطيع . ( 99 ) الواجب من النفقة هو ما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن وخادم حسب شأنها في جميع ذلك كمّا وكيفا وجنسا ووصفا . ويجب أيضا ما يتوقّف عليه التزيين والتنظيف ، كالصابون ونحوه . ( 100 ) نفقة الزوجة حقّ مالي لها وإن كانت غنية . فلو أخلّ به يوما أو أياما كان دينا عليه في ذمّته يجب عليه - إن لم تكن ناشزا - أن يؤدّيه لها . ويصحّ المصالحة عليه وإسقاطه ، كسائر الديون . ويجوز أن تطلب كفيلا به حاضرا كان الزوج أو مسافرا . ( 101 ) لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصّة . فلو أرادت أن تبيع شيئا من أموالها - وكانت رشيدة - فلا حقّ للزوج ولا لغيره في معارضتها حرّة كانت أو مملوكة ، فإنّ ولاية المملوك لمالكه ، وولاية الحرّة لأبيها أو جدّها أو الحاكم مع صغرها . نعم ، له منعها عن كلّ ما يوجب خللا في شرفه والمسّ بناموسه ، كالخروج من غير إذنه ، ومعاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال ،