الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
66
تحرير المجلة ( ط . ج )
المرحلة الثانية في ما يخصّ العقد الدائم من الأحكام ( 97 ) يختصّ الدائم بأحكام لا تجري في المنقطع ، وهي خمسة ، بل ستّة : الإرث : فالدائمة ترث مطلقا ، والمنقطعة لا ترث مع الإطلاق قطعا . وهل ترث بالشرط ؟ الأصحّ العدم « 1 » .
--> ( 1 ) وهذا ما ذهب إليه : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 623 - 624 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 7 : 237 ، والفخر في الإيضاح 3 : 132 ، والشهيد الأوّل في غاية المراد 3 : 90 ، والكركي في جامع المقاصد 13 : 37 . ونسب إلى أكثر المتأخّرين في : نهاية المرام 1 : 252 ، ومرآة العقول 20 : 240 ، والحدائق 24 : 176 . خلافا لمن ذهب إلى : إرث المتمتعة بالشرط ، ومنهم : الشيخ الطوسي في النهاية 492 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 243 ، وابن حمزة في الوسيلة 309 ، والمحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 532 ، والعلّامة الحلّي في تلخيص المرام 210 ، وابن فهد في المهذّب البارع 3 : 319 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 5 : 296 ، والطباطبائي في الرياض 11 : 347 . وحكي عن الكيدري وابن أبي عقيل في المختلف 7 : 235 و 236 .