الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

61

تحرير المجلة ( ط . ج )

2 - الجذام مطلقا ولو قليلا . 3 - البرص كذلك . ما يخصّ الزوج أيضا ثلاثة : الخصاء ، وهو : سلّ الأنثيين . وبحكمه الوجاء ، وهو : رضّهما بحيث تبطل قوّتهما . والعنن ، وهو : عدم الرجولية خلقة أو عرضا « 1 » . والجبّ ، وهو : قطع آلة الرجولية . وما يخصّ الزوجة أربعة : الإقعاد . والقرن : عظم في محلّ الوطء يمنع منه . والعضل : لحم يمنع من الوطء . والرتق : التحام موضع الوطء بحيث يمنع منه . ( 90 ) كلّ هذه العيوب إنّما توجب حقّ الفسخ إذا كانت مجهولة وموجودة قبل العقد . أمّا الحادث بعده فلا ، إلّا العنن والجنون ، فإنّهما يوجبان الفسخ مطلقا . ( 91 ) شرط العنّة أن لا يقدر على الوطء منها ومن غيرها قبلا ودبرا .

--> ( 1 ) راجع بهذا الشأن : الجنس والنفس 1 : 191 وما بعدها ، الضعف الجنسي 66 وما بعدها ، علم الاضطرابات السلوكية 336 ، المعجم الموسوعي في علم النفس 4 : 1885 - 1886 ، الموسوعة النفسية الجنسية 664 وما بعدها .