الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

59

تحرير المجلة ( ط . ج )

وكذا لو خالعته بالمهر فيستحقّه أجمع بالخلع ، ويستحقّ نصفه بالطلاق قبل الدخول على ما ذكروا « 1 » . وفيه للتأمّل مجال . ولو تنازعا في قبضه فالقول قولها ، وفي المقدار قوله .

--> ( 1 ) قارن : قواعد الأحكام 3 : 86 ، كشف اللثام 7 : 470 - 471 ، الرياض 12 : 49 و 52 - 53 و 357 .