الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
53
تحرير المجلة ( ط . ج )
( 76 ) اختلاف المذهب لا يمنع من صحّة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين . [ اختلاف المذهب ] فيجوز للإمامي أن يتزوّج بمخالفة من أيّ مذهب كان من مذاهب المسلمين . أمّا تزويج الغير بالإماميّة ففيه خلاف « 1 » . [ الكفاءة ] والأصحّ أنّه يختلف باختلاف الأحوال ، فقد يرجّح ، وقد يحرم . فعلى الأولياء مراعاة الخصوصيات والظروف ، فإنّهنّ ودائع وأمانات ، ولا تعطى الأمانة إلّا إلى من يحفظها ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 2 » . ( 77 ) المعروف اعتبار الكفاءة في الزواج « 3 » . وهي نوعان : شرعية ، وعرفية . أمّا الشرعية فهي : المساواة في الدين كما عرفت ، وأمّا العرفية فهي : المساواة في الحسب والنسب والثروة والشرف وأمثالها . أمّا الأولى فقد عرفت لزومها في صحّة العقد ، وأمّا الثانية فليست
--> ( 1 ) لاحظ المسألة في : المختلف 7 : 302 ، الرياض 11 : 283 - 288 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 58 . ( 3 ) انظر : المختلف 7 : 299 وما بعدها ، جامع المقاصد 12 : 128 . وقارن : المبسوط للسرخسي 5 : 22 - 25 ، النتف في الفتاوى 1 : 290 و 291 ، المجموع 16 : 182 و 184 و 187 ، تبيين الحقائق 2 : 8 ؟ ؟ ؟ 1 - 130 ، مغني المحتاج 3 : 165 و 166 ، كشّاف القناع 5 : 67 ، الشرح الصغير للدردير 2 : 375 .