الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
51
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولو أسلم الكافر على زوجة مشركة قبل الدخول بانت منه ، والمشهور على تنصيف المهر « 1 » ، والقاعدة تقتضي السقوط ؛ لأنّه فسخ لا طلاق . وبعد الدخول يقف على العدّة ، فإن أسلمت فهي زوجته ، وإلّا بانت منه واستقرّ المهر . أمّا الكتابية - يهودية أو نصرانية بل ومجوسية - فإن أسلم دونها فهي على نكاحه ، قبل الدخول وبعده ، دائما ومنقطعا ، كتابيا أو غيره . وأمّا في الابتداء : فقيل : بالحرمة « 2 » . وقيل : يجوز منقطعا لا دائما « 3 » . وقيل : يجوز مطلقا « 4 » .
--> ( 1 ) لاحظ : كشف اللثام 7 : 259 ، كتاب النكاح للأنصاري 399 . ( 2 ) قال بذلك : المفيد في المقنعة 500 و 508 و 543 ، والمرتضى في الانتصار 279 ، والطوسي في : الاستبصار 3 : 178 ، والتبيان 9 : 583 ، والتهذيب 7 : 296 ، والخلاف 4 : 311 ، والطبرسي في مجمع البيان 9 : 454 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 339 - 340 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 541 . ( 3 ) قال بذلك : الحلبي في الكافي في الفقه 299 ، وسلّار في المراسم 148 ، والمحقّق الحلّي في الشرائع 2 : 520 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 7 : 93 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 249 . ( 4 ) قال بذلك : الصدوق في المقنع 308 ، والشهيد الثاني في المسالك 7 : 359 ، والنجفي في الجواهر 30 : 31 . وحكي عن والد الصدوق وابن أبي عقيل في المختلف 7 : 90 . -