الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

47

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الرابع في أسباب التحريم غير المؤبّد وهي إمّا مقيّدة ، أو مؤقّتة ، أو حرمة جمع . فههنا ثلاثة أنواع : ( الأولى : حرمة الجمع ) ( 63 ) يحرم الجمع بين الأختين بالعقد مطلقا دائما أو منقطعا . فلو عقد على امرأة لم يصح أن يعقد على أختها حتّى يطلّقها وتخرج من العدّة إن كان رجعيا . ويجوز جمع الأختين بالملك ، لكن لو وطأ واحدة حرمت عليه الثانية حتّى يخرج الأولى عن ملكه . ( 64 ) يحرم أن يجمع بين خمس زوجات بالدائم . فلو كان عنده أربع بطل العقد على الخامسة حتّى يطلّق واحدة منها وتخرج من العدّة إن كان رجعيا . أمّا المنقطع وملك اليمين فلا حدّ لهما . ( 65 ) لو أسلم الكافر على أكثر من أربع تخيّر أربعا ، وحرم عليه الزائد .