الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
42
تحرير المجلة ( ط . ج )
فلو ارتضع من مرضعتين - ولو كان من لبن فحل واحد - فلا حرمة . ( 48 ) توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بين رضعة وأخرى رضاعه من امرأة أخرى . ولا يقدح الفصل بالأكل والشرب . ( 49 ) أن تكون كلّ رضعة كاملة يرتوي بها الصبي ، وأن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء . فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثّر . ( 50 ) إذا تحقّقت الشرائط المزبورة تحقّق الموضوع - وهو العناوين الرضاعية المطابقة للعناوين النسبية - فصار الفحل أبا ، والمرضعة أمّا ، وبناتهما أخوات ، وأولادهم أخوة ، إلى آخر ما تقدّم في النسب من العمّ والعمّة وغيرهما ، ثمّ تجيء الأحكام ، وهي حرمة النكاح ، كما في النسب . ( 51 ) يترتّب أيضا حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي ، بل لدليله الخاصّ ، وهو : أنّه يحرم على أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن ، وهو غير أب لهنّ ، بل أب لأخيهنّ . وليس هو من العناوين النسبية . وفي بعض الأخبار التعليل : « بأنّهم صاروا بمنزلة ولدك » « 1 » . وكذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة على الأصحّ
--> ( 1 ) الكافي 5 : 441 - 442 ، الوسائل ما يحرم بالرضاع 16 : 2 ( 20 : 404 ) .