الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
41
تحرير المجلة ( ط . ج )
فمتى حصلت إحدى هذه الحالات انتشرت الحرمة ، ولكن بشروط خاصّة : ( 43 ) يلزم أن يكون اللبن عن حمل من نكاح صحيح . فلو درّ اللبن من غير حمل أو عن حمل من نكاح غير صحيح شرعا فلا حرمة . ( 44 ) أن يمتصّه الرضيع من الثدي مباشرة . فلو شربه من غير الثدي فلا أثر له مهما كان . ( 45 ) أن يكون الرضاع في حولي المرتضع . فلا أثر له بعد الحولين أصلا . أمّا ولد المرضعة فلا يعتبر فيه ذلك . وفي النبويّ : « لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام » « 1 » . ( 46 ) اتّحاد الفحل . فلو رضع من امرأة واحدة مقدارا وأكمل النصاب منها من لبن فحل آخر لم يحرم . ( 47 ) اتّحاد المرضعة .
--> ( 1 ) المصنّف لعبد الرزّاق 7 : 464 و 465 ، الكافي 5 : 443 ، مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2 : 342 ، مستدرك الوسائل ما يحرم بالرضاع 3 : 1 ( 14 : 367 ) .