الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

40

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقيل : خمسة عشر رضعة « 1 » . وقيل : غير ذلك « 2 » . ( 42 ) الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرّم ثلاث علامات : الكم : وهو العدد الخاصّ ، عشرة وهو الأحوط ، وخمسة عشر رضعة وهو الأصحّ . الكيف : وهو ما شدّ العظم وأنبت اللحم . وتشخيصه موكول إلى العرف . الزمان : وهو يوم وليلة .

--> ( 1 ) قاله : الطوسي في : الاستبصار 3 : 193 و 194 ، والتهذيب 7 : 314 - 315 ، والخلاف 5 : 95 ، والمبسوط 4 : 204 ، والنهاية 461 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 551 ، والعلّامة في التحرير 2 : 9 ، والكركي في جامع المقاصد 12 : 217 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 5 : 160 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 237 ، والهندي في كشف اللثام 7 : 136 ، والأنصاري في كتاب النكاح 308 . ونسب للأكثر في كنز العرفان 2 : 232 . ( 2 ) من الأقوال الأخرى في المسألة : أ - الاكتفاء في التحريم بخمس رضعات ، وأمّا دونها فلا تحرّم شيئا . وقد نسب هذا القول للشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق . ب - الاكتفاء في التحريم بثلاث رضعات فما فوقها ، وأمّا ما دونها فلا . ونسب هذا القول لأبي ثور ، وأهل الظاهر . لاحظ الخلاف 5 : 96 . وقارن : مقدّمات ابن رشد 2 : 378 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 373 - 374 ، المغني 9 : 193 و 196 ، المجموع 18 : 210 و 213 و 216 و 217 ، مغني المحتاج 3 : 416 .