الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
35
تحرير المجلة ( ط . ج )
المقصد الثاني في المصاهرة ( 35 ) المصاهرة : علاقة تحدث بين شخص وجماعة آخرين بسبب العقد فقط ، أو هو والدخول . ويحرم به مؤبّدا دواما وانقطاعا ثلاثة أصناف : 1 - زوجة الأب وإن علا لأمّ أو أب على الابن وإن نزل لابن أو بنت . 2 - زوجة الابن على أبيه ، [ لقوله تعالى ] : وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ « 1 » ، أي : دون من يتبنّاه الرجل من أولاد غيره ، [ وهي ] العادة التي أبطلها الإسلام . 3 - أمّ الزوج وإن علت لأب أو أمّ . ( 36 ) يحرم مؤبّدا بالعقد مع الدخول صنف واحد ، وهو الربيبة ، أي : بنت زوجته من غيره . فلو عقد على الأمّ وفارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها ؛ لقوله تعالى : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 23 .