الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

34

تحرير المجلة ( ط . ج )

وبنات الأخ وبنات الأخت : الإناث اللاتي ولدن ممّن ولد معك وإن نزل . والضابطة المختصرة الجامعة لهذه العناوين : أن تقول : يحرم على الإنسان كلّ قريب له ، إلّا بنات العمومة والخؤولة . ( 34 ) يكفي في تحقّق النسب هنا - أي : في باب التحريم - مجرّد الولادة ولو عن زنى . فلو ولدت بنت من الزنى حرمت عليه كبنته من الحلال ؛ لأنّها خلقت من مائه . وكذا سائر العناوين المتقدّمة . ولا يثبت بالزنى شيء من آثار النسب غير هذا .