الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
31
تحرير المجلة ( ط . ج )
المقصد الثالث في الفضولي ( 27 ) كلّ عقد صدر من غير الزوج والزوجة ولا من ولييهما أو وكيليهما فهو فضولي يتوقّف على إجازة المعقود له ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا بطل . ( 28 ) يشترط التطابق بين العقد والإجازة . فلو وقع العقد على مهر والإجازة على مهر آخر ، أو وقع على شرط فأجازه بشرط آخر أو بغير شرط ، لم يصح . ( 29 ) يشترط في العاقد الفضولي جميع الشروط المتقدّمة في مطلق العاقد من : البلوغ ، والقصد ، والعقل ، وغيرها . فلو فقد واحدا منها لم يصح ، ولم تنفع الإجازة . ( 30 ) لو زوّج بزعم كونه وكيلا أو وليّا ولم يكن كذلك واقعا لم ينفذ عقده إلّا بالإجازة . ولو عقد بزعم كونه فضوليا فانكشف أنّه ولي أو وكيل نفذ بلا إجازة .