الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
30
تحرير المجلة ( ط . ج )
وإن كان العقد مع وكيل الزوج يقول : زوّجت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان على مهر كذا ، فيقول : قبلت لموكّلي فلان بالمهر المزبور . ولو قال : قبلت ، وقصد لموكّله ولم يذكره لفظا ، فالأقرب الصحّة . ( 23 ) للموكّل زوجا أو زوجة أن يعزل الوكيل قبل أن يوقع العقد . أمّا بعد وقوعه فلا أثر للعزل . ( 24 ) لو وكّل أحدهما على العقد من شخص معيّن ثمّ عقد الموكّل نفسه على غيره صحّ وبطلت الوكالة طبعا . ( 25 ) لا يجوز في الوكالة المطلقة أن يتزوّجها الوكيل ، إلّا مع القرينة على الرضا أو عموم في اللفظ ، وإلّا فهو فضولي موقوف على الإجازة . ويجوز هنا اتّحاد الموجب والقابل ، كما في غيره من العقود . ( 26 ) إذا زوّجها أحد الوكيلين من شخص والآخر من آخر صحّ السابق ، وإن اقترنا بطلا مع التنافي ، وإلّا تأكّد . ومع الشكّ فقيل : بالبطلان « 1 » ، وقيل : بالقرعة والطلاق ثمّ تجديد العقد « 2 » ، [ و ] هو الأحوط .
--> ( 1 ) قاله : الطوسي في المبسوط 4 : 181 ، والعلّامة في التحرير 2 : 8 . ( 2 ) قاله : الطباطبائي في الرياض 11 : 119 ، واليزدي في العروة الوثقى 2 : 655 . واحتمله العلّامة ، وحكى قولا آخر : بأنّ الحاكم يفسخ النكاحين ، وذلك في قواعد الأحكام 3 : 17 .