الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

25

تحرير المجلة ( ط . ج )

والجدّ عليها ، وعدم زوالها « 1 » .

--> ( 1 ) الأقوال في هذه المسألة كالتالي : القول الأوّل : زوال الولاية عن البكر العاقلة الرشيدة . قاله : المفيد في أحكام النساء 36 ، والمرتضى في : الانتصار 283 ، ورسائله 1 : 235 ، والناصريات 320 ، والطبرسي في التبيان 2 : 273 ، وسلّار في المراسم 148 ، والعلّامة في المختلف 7 : 115 ، وولده في الإيضاح 3 : 21 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 175 ، والكركي في جامع المقاصد 12 : 83 و 123 . ونسب لابن الجنيد في جامع المقاصد 12 : 123 ، وللمشهور في الرياض 11 : 84 و 88 ، وللأكثر في كنز العرفان 2 : 264 - 265 ، ولأظهر الروايات في الشرائع 2 : 502 . القول الثاني : عدم زوال الولاية عن البكر البالغة الرشيدة . قاله : الصدوق في الهداية 260 ، والمفيد في المقنعة 510 ، والطوسي في : الخلاف 4 : 250 ، والنهاية 464 - 465 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 193 ، والبحراني في الحدائق 23 : 211 . ونسب لابن أبي عقيل في المختلف 7 : 114 . القول الثالث : التشريك بين المرأة والولي ، فليس لأحدهما التفرّد بالعقد دون الآخر . وله فرعان : التشريك بينها وبين الأب والجدّ ، والتشريك بينها وبين الأب خاصّة . ذهب للفرع الأوّل : أبو الصلاح في الكافي في الفقه 292 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 343 . ونسب اختيار الفرع الثاني للمفيد في المسالك 7 : 121 . انظر المقنعة 510 . القول الرابع : تفرّد المرأة بالمتعة دون الدوام . قاله الطوسي في : الاستبصار 3 : 236 ، والتهذيب 7 : 380 - 381 . وهو ظاهر المفيد في المقنعة 510 ، كما حكاه الطباطبائي في الرياض 11 : 94 . القول الخامس : تفرّد المرأة بالدوام دون المتعة . قال الكركي : ( وهو قول محكي لا يعرف قائله ) . ( جامع المقاصد 12 : 127 ) . هذا ، وقد قال الشيخ الطوسي : ( قال الشافعي : إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت كلّ عقد إلّا النكاح ، فإنّها متى أرادت أن تتزوّج -