الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
24
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ المقصد ] الأوّل في أولياء العقد ( 10 ) أولياء العقد في الدرجة الأولى : الأب ، والجدّ للأب معا إن كانا موجودين ، وإلّا فالموجود منهما ، وفي الدرجة الثانية منصوبهما ، وفي الثالثة - أي : عند فقد الجميع - فحاكم الشرع . ( 11 ) الأب والجدّ ولي إجباري بجعل إلهي ، ولكن بشرط أن يكونا عاقلين رشيدين مسلمين حرّين . فلو كان أحدهما سفيها أو مجنونا أو كافرا اختصّت الولاية بالآخر . ولو كان أحد الموانع في كلّ واحد منهما فالولاية لحاكم الشرع . ( 12 ) ولاية الأب والجدّ إنّما هي على الصغيرين مطلقا . فلو بلغ الصبي عاقلا رشيدا زالت ولايتهما عنه . ولو عرضه الجنون - بعد ذلك - أو السفه كانت الولاية عليه لحاكم الشرع ، وكذا الصبيّة . ( 13 ) الكبيرة إذا كانت عاقلة رشيدة فإن كانت ثيّبا فلا ولاية لأحد عليها ، وإن كانت بكرا فأقوال الفقهاء فيها كثيرة من حيث : زوال ولاية الأب