الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

17

تحرير المجلة ( ط . ج )

العصور « 1 » ، ولا يقع إلّا نادرا ، وكان في زمن التشريع كثيرا ، ومن أجله كثر يومئذ اتّخاذ الإماء والجواري واقتناء أمّهات الأولاد والسراري ، واتّسع ذلك باتّساع الفتوح الإسلامية . [ بعض الكلام حول الأحكام الخاصّة بالعبيد والجواري ] وبالطبع أنّ كثرة الابتلاء تستدعي كثرة الأحكام ، ومن هنا تكثّرت الفروع في الشرع ، وتوفّرت الأحكام للعبيد والجواري ، وعقد الفقهاء لذلك أبوابا وكتبا مطوّلة وأبحاثا مفصّلة ، مثل : كتاب نكاح الإماء والعقد عليهنّ ، والوطء بملك اليمين ، والتحليل ، وأحكام أمّهات الأولاد ، وكتاب التدبير ، والعتق ، والمكاتبة ، وما إلى ذلك من مهمّات كتب الفقه التي لا موضوع لها اليوم إلّا من ناحية علمية لا تصل إلى ناحية عملية ، وأصبح البحث عنها أشبه بالفقه التأريخي . وحيث إنّنا لا نريد بكتابنا إلّا ما يحتاج إليه في مقام العمل لم نتعرّض لذكر شيء منها ، إلّا ما يجيء عفوا ويأتي استطرادا . إذا فالمهمّ من كتاب النكاح نوعاه : الدائم ، والمنقطع . فههنا ثلاث مراحل :

--> ( 1 ) وذلك في السابع والعشرين من نيسان سنة 1848 م من قبل الفرنسيين ، وفي سنة 1865 م من قبل الأمريكيين في التعديل الثالث عشر للدستور في الكونغرس . قارن : تاريخ العالم لهامرتن 7 : 682 ، دائرة معارف القرن العشرين 7 : 277 ، تاريخ الحضارات العامّ 6 : 116 .