الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
161
تحرير المجلة ( ط . ج )
للقصود ) « 1 » . هذا إذا علم مراد المتكلّم وقصده من اللفظ حقيقة أو مجازا أو غلطا . أمّا حيث لا يعلم المراد فهنا تأتي قضية الوضع لغة أو عرفا ، فإن كان للّفظ عرف خاصّ للمتكلّم حمل عليه ، وإلّا فالعرف العامّ ، وإلّا فالمعنى اللغوي . كلّ ذلك حيث لا قرينة حال أو مقال تعيّن مراد المتكلّم . وإذا كان له معنى شرعي ومعنى لغوي - مثلا - وتردّد معنى اللفظ بينهما ولا قرينة صار مجملا ، يرجع في القضية إلى الأصول الموضوعية أو الحكمية . ولو وقف على الفقير ، وتخيّل أنّ معناه لغة أو عرفا هو : من لا يملك قوت يومه ، وكان معناه في الواقع عند العرف أو اللغة : من لا يملك قوت شهره مثلا ، فإن قصد الوقف على المعنى الذي تخيّله تعيّن ، وإن قصد الوقف على المعنى الواقعي وتخيّله هو من لا يملك قوت يومه من باب الخطأ في التطبيق ، فالوقف يكون على ما هو معناه واقعا ، لا ما تخيّله . فليس المدار على الواقع مطلقا ، كما في عبارة السيّد الأستاذ قدّس سرّه « 2 » . بل يختلف الحال باختلاف نحو القصد واتّجاهه ، فتدبّره ، فإنّه نافع في كثير من الموارد .
--> ( 1 ) انظر : العوائد 159 ، الجواهر 23 : 126 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى 2 : 215 .