الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

151

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقيل : بالبطلان « 1 » . وقيل : يصحّ حبسا « 2 » . وهو الأصحّ بناء على اعتبار التأبيد في الوقف ، وبناء على عدمه فالأوّل . وفي بعض الأخبار « 3 » دلالة على الثاني ، ولا يبعد حمله على الحبس ، لا البطلان مطلقا .

--> ( 1 ) انظر : الوسيلة 370 ، المختصر النافع 156 . وحكي عن ابن الجنيد في المختلف 6 : 254 . وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه في السرائر 3 : 155 - 156 . ( 2 ) راجع : الشرائع 2 : 449 ، التحرير 1 : 285 ، التذكرة 2 : 434 ، قواعد الأحكام 2 : 389 ، الدروس 2 : 267 - 268 ، التنقيح الرائع 2 : 305 - 306 ، جامع المقاصد 9 : 29 - 30 . ( 3 ) لاحظ الوسائل الوقوف والصدقات 3 : 1 ( 19 : 176 - 177 ) .