الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
148
تحرير المجلة ( ط . ج )
نعم ، لو علّقه على صفة حاصلة كيوم الجمعة ، فإذا قال : إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف ، صحّ . ( 199 ) ذكروا : أنّ من شروطه : إخراج نفسه من الوقف « 1 » ، واستدلّوا بأخبار « 2 » لا دلالة فيها . وحيث إنّ حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية ، فلا مانع من جعل ملكه وقفا عليه وعلى جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه وعنهم إلى غيره ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلّا فلا مانع . ( 200 ) لو وقف على أولاده أو على جهة عامّة ، واشترط أداء ديونه من غلّة الوقف ، فالمشهور البطلان « 3 » . وكذا لو اشترط إدرار مؤنته ؛ لأنّه يعود إلى الوقف على النفس . واللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه عليهم وعلى إيفاء ديونه فيبطل
--> ( 1 ) راجع : الدروس 2 : 267 ، الروضة البهيّة 3 : 171 ، الحدائق 22 : 155 ، كشف الغطاء 4 : 250 ، الرياض 10 : 103 و 112 . وادّعي عدم الخلاف والإجماع عليه في : السرائر 3 : 155 ، والمسالك 5 : 361 ، والجواهر 28 : 68 . وقد صحّحه بعض فقهاء العامّة ، كالشافعي في أحد قوليه ، وأبي يوسف ، وجماعة . لاحظ : المبسوط للسرخسي 12 : 41 ، كفاية الأخيار 1 : 610 . ( 2 ) لاحظ تلك الأخبار في : الكافي 7 : 37 ، الاستبصار 4 : 103 ، التهذيب 9 : 129 و 138 ، الوسائل الوقوف والصدقات 3 : 1 و 4 ( 19 : 176 - 177 و 178 ) . ( 3 ) قارن : الشرائع 2 : 449 ، قواعد الأحكام 2 : 389 ، الدروس 2 : 267 ، جامع المقاصد 9 : 27 ، المسالك 5 : 363 ، كشف الغطاء 4 : 250 . وادّعي عدم الخلاف في الجواهر 28 : 69 .