الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

146

تحرير المجلة ( ط . ج )

المائز بينه وبين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدّة معيّنة . ( 197 ) لو وقف على من ينقرض غالبا - كما لو وقف على أولاده الصلبيين ولم يذكر من بعدهم - : فقيل : يكون وقفا منقطع الآخر « 1 » . وقيل : حبسا ، ثمّ يعود إليه ، أو إلى ورثته « 2 » .

--> ( 1 ) نسب للمشهور في الحدائق 22 : 137 . ولاحظ : المقنعة 655 ، الخلاف 3 : 543 ، المبسوط 3 : 292 ، النهاية 599 ، المراسم 198 ، المهذّب 2 : 91 ، السرائر 3 : 165 - 166 ، الشرائع 2 : 448 ، التذكرة 2 : 433 ، المختلف 6 : 265 ، المهذّب البارع 3 : 50 . ( 2 ) نسب للمشهور في شرح الشرائع للصيمري على ما حكي عنه في الرياض 10 : 104 و 107 . وراجع : الوسيلة 370 ، الجامع للشرائع 369 ، إرشاد الأذهان 1 : 452 ، قواعد الأحكام 2 : 388 ، الدروس 2 : 264 - 265 ، التنقيح الرائع 2 : 303 ، الحدائق 22 : 139 . وعلى هذا القول الثاني انشطر رأي الفقهاء إلى ثلاثة شطور : فقسم قالوا : يرجع الوقف إلى ورثة الواقف ، وآخرون قالوا : يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم ، وغيرهم قالوا : يرجع إلى وجوه البرّ . ومن أصحاب الرأي الأوّل : الطوسي في النهاية 599 ، وسلّار في المراسم 198 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 91 ، وابن حمزة في الوسيلة 370 ، والعلّامة في : التذكرة 2 : 433 ، وقواعد الأحكام 2 : 388 ، والمختلف 6 : 266 ، والسيوري في التنقيح الرائع 2 : 303 - 304 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 357 ، والطباطبائي في الرياض 10 : 110 . ومن الذين ذهبوا إلى الرأي الثاني : المفيد في المقنعة 655 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 165 - 166 . وقد قوّى العلّامة الحلّي هذا الرأي في التحرير 1 : 285 .