الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
139
تحرير المجلة ( ط . ج )
الكتاب الكريم دائما أو غالبا مقدّمة على الزكاة « 1 » ، إلّا في هذا المقام ؛ لأنّ الفطرة يجب تقديمها على صلاة العيد . أمّا المستحبّ فهي الصدقة المتعارفة ، كإعطاء درهم أو كسرة خبز ونحوها للفقير . وأمّا غير المنقول - كالدار والعقار ونحوها - فهي أيضا نوعان : فإنّه إذا أخرج العين من ملكه وملّكها لغيره بقصد القربة والدوام فهو الوقف ، وإن لم يملّك الرقبة بل ملّك المنافع فقط مدّة معيّنة فهو الحبس وفروعه من العمرى والرقبى والسكنى .
--> ( 1 ) لقد أحصيت ستّة وعشرين موردا من هذا القبيل ، ومن أراد الاستزادة فليراجع ، وهي كالآتي : أ - سورة البقرة 2 : 43 و 83 و 110 و 177 و 277 . ب - سورة النساء 4 : 77 و 162 . ج - سورة المائدة 5 : 12 و 55 . د - سورة التوبة 9 : 5 و 11 و 18 و 71 . ه - سورة مريم 19 : 31 و 55 . و - سورة الأنبياء 21 : 73 . ز - سورة الحجّ 22 : 41 و 78 . ح - سورة النور 24 : 37 و 56 . ط - سورة النمل 27 : 3 . ي - سورة لقمان 31 : 4 . ك - سورة الأحزاب 33 : 33 . ل - سورة المجادلة 58 : 13 . م - سورة المزمّل 73 : 20 . ش - سورة البيّنة 98 : 5 .