الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

131

تحرير المجلة ( ط . ج )

لو كان أرضا ، وغير ذلك من الثمرات . ( 186 ) الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف بيده بغير تقصير منه . ولو كان له دين على الميّت جاز أن يستوفيه من دون بيّنة ولا مراجعة حاكم . وكذا يقضي ديونه التي يعلم بها ، وردّ ودائعه إلى أهلها ، وردّ المغصوب والعارية إلى مالكه ، وأن يشتري بالقيمة العادلة لنفسه ، وأن يقترض من التركة ، وأن يأخذ أجرة المثل لعمله إن كان ممّا له أجرة عرفا . والأولى للغني أن يستعفف ، وللفقير أن يأكل بالمعروف . والأحوط في جميع ذلك مراجعة الورثة في أكثر تلك الموارد - كوفاء الديون ونحوها - دفعا للتهمة . وهو كالوكيل لا يجوز له أن يتعدّى ما نصّ عليه الموصي وما حدّده ، فإن تعدّى ضمن ، ومع الإطلاق فلا يتجاوز المتعارف ، وحيث لا متعارف عمل برأيه طبق المصلحة . وليس له أن يوصي إلى غيره ، إلّا إذا صرّح له الموصي لذلك ، وإلّا فالوصية بعده لحاكم الشرع . كما أنّه لو فسق أو خان فالأحوط بل لعلّه أقوى رجوع الأمر إلى الحاكم ، فإمّا أن يضمّ إليه أمينا ، وإمّا أن يعزله ، إلّا أن يكون الموصي قد اشترط عدالته ، فينعزل بالخيانة والفسق قهرا ، ويستقلّ الحاكم بها . ( 187 ) يجوز بل يجب للولي على الصغار أو القاصرين لسفه ونحوه