الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
122
تحرير المجلة ( ط . ج )
فتصحّ بأحد العبدين ، أو بما في الصندوق ، وبالقسط ، والنصيب ، والقليل ، والكثير . والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء إن لم يعلم إرادته لمقدار معيّن . وكذا لو أوصى بالعشر من ماله ، أو الجزء ، أو السهم .