الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

104

تحرير المجلة ( ط . ج )

( 143 ) يترتّب على تحقّق اللعان بالنحو المتقدّم عدّة أحكام : سقوط حدّ القذف عنه ، وسقوط حدّ الزنى عنها . فلو نكلت - بعد أداء الزوج شهاداته الخمس - حدّت حدّ الزنى أقرّت أو أنكرت . وبطلان الزوجية ، ونفي الولد عنه لا عنها . وإذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحدّ ، وتبقى الزوجية ، ويلحق الولد به . أمّا إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرفع إلّا سقوط الحدّ ، فيحدّ ، ولا تحلّ له ، ولا يرث الولد ، والولد يرثه . ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرّت أربعا حدّت ، ولا تحلّ له ، ولا يلحق به الولد .