أحمد بن عبد الرزاق الدويش
89
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد ، ويسمى في عرف الناس اليوم : خلو الرجل ، أو القفلين ، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل ، أفيدونا يرحمكم الله ، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم ، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله ، وتردد الناس المشترين عليه . ج : إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة ، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن ، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت ؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلا - أحدا إلا برضا المالك ، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما ، سواء كان قليلا أم كثيرا ؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين ، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه ، فكان ممنوعا ، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز