أحمد بن عبد الرزاق الدويش
82
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في الدور الثاني ، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين ، وقد كان العقد لمدة سنتين ، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد ، وذلك في الأوقات العادية ، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة ، وقد نبهت عليه ونصحته ، وقد أفادني بأنه يصلي . وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك ، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له . فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة ؟ جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإن أجرة السكن الماضية من حقك ، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة ، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة ؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة ، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3