أحمد بن عبد الرزاق الدويش

8

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14839 ) س : أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة ) منذ عام 1981 م حتى الآن ، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية ) طوال هذه المدة . ما حكم الدين في العمل أولا ، والأجور المذكورة بعاليه ثانيا ، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة ، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله ؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن ، حيث إنني في حيرة وقلق . وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : أولا : التأمين على الحياة من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والغرر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في هذه الشركة لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2