أحمد بن عبد الرزاق الدويش
66
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كحق مطلق للدولة وهي تحصل قسرا وجبرا من الأفراد ، ووظيفتي فيها ستكون هي تحديد الضريبة المعينة التي يخضع لها الشخص المعين وتحصيلها منه قسرا وعنوة وجبرا ، فكما قيل لنا : إنها نوع من أنواع المكوس ، فالضرائب هذه تفرض على أصحاب الملاهي والكباريهات والكازينوهات والسيارات والممثلين والتجار والصناع والمزارعين والشركات والمصانع ، وبالتالي فالأجر الذي سوف أحصل عليه خليط من جملة هذه الأنواع من الضرائب ، وبعد أن استطعت بعون الله أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن العمل في كل من البنوك والجمارك والضرائب فرجاؤنا من فضيلتكم إفتاؤنا بخصوص الثلاثة أعمال السابقة ، فتوى لا نسأل أحدا بعدها ، ونعدكم عهدا صادقا متى جاءتنا الفتوى سنقوم بتنفيذها بكل أمانة مهما كانت النتائج وما تلكأنا . ونرجو منكم المسارعة في إرسال الفتوى ، حيث إنني على وشك العمل في الجمارك ، نرجو لكم التوفيق ، وبارك الله لنا فيك ، وجعلكم سندا وعونا للأمة الإسلامية جميعا ، وفقكم الله وسدد خطاكم . ج : أولا : إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضا ؛ لما فيه من الظلم والاعتساف ، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها .