أحمد بن عبد الرزاق الدويش

62

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16923 ) س : إنني رجل أمن ، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط ، وبحكم عملي في هذا المكتب ، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه ، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل : البنك الأهلي ، وبنك الرياض وكافة البنوك ، تتقدم بشكاوى ضد عملائها ، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم ، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية ، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك ، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد . وسؤالي : هل في ما أقوم به محذور شرعي ؟ ج : إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو