أحمد بن عبد الرزاق الدويش
59
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عملنا الذي نقوم به : طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة ، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة ، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب ، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10 % فائدة ربوية فوق قيمة السلفة ، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي : 1 - ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف ، وحكم من أعده قبل نسخه ( علما بأننا مجبورون على هذا العمل ) ؟ 2 - ما حكم المستفيد من هذا التعريف ؟ 3 - حكم عمل البنك ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز هذا النسخ ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية ، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : " هم سواء » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 2 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري فضائل القرآن ( 4762 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 800 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3025 ) , سنن أبو داود العلم ( 3668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 380 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 2