أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على الإثم والعدوان الذي نهى الله - سبحانه وتعالى - عنه بقوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) ثانيا : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك . ثالثا : حج موظفي البنك وعباداتهم صحيحة إذا أديت على الوجه الشرعي ، لكن عليهم إثم بتعاونهم في البنك المذكور ، وإثم الانتفاع بهذا الكسب ، إلا ما كسبوه قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في ذلك ، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك . رابعا : عليك أن تتحرى طرق الكسب المباحة ، وهي كثيرة بحمد الله . خامسا : أما البنوك الإسلامية الحديثة التي تقصدها فليس لدينا معلومات كافية عن كيفية معاملاتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2