أحمد بن عبد الرزاق الدويش

14

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17546 ) س : عندي محل تأجير فرش - أي : سرادقات تقام للمآتم والأفراح - ويعمل عندي في هذا المحل ستة عمال ، كل واحد يعول أسرة كبيرة ينفق عليها من هذه الحرفة ، كما إنني أقوم بسداد التأمينات عن هؤلاء العمال . أرجو من سماحتكم إفادتي عن رأي الدين في هذه الحرفة ، مع العلم بأنني لو رفضت تأجير هذه السرادقات سيذهبون إلى محل آخر ويستأجرون منه هذه السرادقات . ج : المآتم التي يقيمها أهل الميت بعد موت قريبهم لا يجوز تأجير السرادقات عليهم لإقامة المآتم فيها ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله - جل وعلا - عن التعاون عليه فقال : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وكذلك لما يحصل في المآتم من البدع .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2