أحمد بن عبد الرزاق الدويش

121

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها ، فإن وجدته فأخبره ، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك ، وتدفع الأجرة لصاحبها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14834 ) س 2 : خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ ( 250 ريالا ) أجرة خياطة ، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه ، فماذا أفعل ؟ خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة خمسة أثواب بخمسمائة ريال ، وقد سلمني ثلاثة أثواب ، ودفعت له ثلاثمائة ريال ، وبقي لي ثوبان عنده ، وله عندي مائتا ريال أجرة خياطتها ، ولم أراجعه في وقتها ، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل ؟ وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال ، وبقي لي عنده ثوب واحد ، وقد تغير العامل بآخر . صاحب تغير زيوت سيارات ، غير زيت سيارتي ولم يكن