أحمد بن عبد الرزاق الدويش
12
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد . فما حكم الدين في عملي ؟ ج 1 : لا يجوز لك ذلك العمل ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20507 ) س : لدينا عمارة في موقع ممتاز ، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله ، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني ، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها ، بمبلغ مغر جدا ، ولمدة عشر سنوات ، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما ، ونحن - أصحاب العمارة - في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة ، وديون أخرى للغير أحرجنا
--> ( 1 ) صحيح البخاري فضائل القرآن ( 4762 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 800 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3025 ) , سنن أبو داود العلم ( 3668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 380 ) .