الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
82
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1488 ) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكّله لا يصحّ « 1 » . [ صحّة بيع الوكيل بالشراء ماله لموكّله ] هذا أيضا لا وجه له ، إلّا أن يصرّح الموكّل بذلك ، أو تقوم قرينة أو عرف عليه . [ لو تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء ] ( مادّة : 1492 ) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء يتلف من مال الموكّل . [ حكم الصورة السابقة لو كان الوكيل قد حبسه لأجل استيفاء الثمن ] ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه « 2 » . ولكن يرجع به على الموكّل ؛ لأنّ حبسه كان بوجه مشروع . [ حكم الصورة السابقة لو كان الثمن مؤجّلا وحبسه الوكيل ثمّ تلف في يده ] نعم ، لو كان الثمن مؤجّلا وحبسه ثمّ تلف في يده كانت الغرامة عليه ؛ لأنّه حبس غير مشروع تزول به الأمانة ، وتكون يده يد ضمان لا ائتمان . [ هل للوكيل بالشراء قبول البيع بدون إذن الموكّل ؟ ] ( مادّة : 1493 ) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكّل « 3 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 176 . راجع : بدائع الصنائع 7 : 443 ، الفتاوى الهندية 3 : 589 . ( 2 ) وردت زيادة عبارة : ( ولا يسقط من الثمن شيء ) بعد كلمة : ( الموكّل ) ، وورد : ( هذه ) بدل : ( ذلك ) في مجلّة الأحكام العدلية 176 . لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 261 ، البحر الرائق 7 : 156 ، البناية في شرح الهداية 8 : 295 - 297 ، مجمع الأنهر 2 : 231 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 516 ، اللباب 2 : 143 . ( 3 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 177 . هذا ، ونقول : من ملك البيع ملك الإقالة ، فتصحّ إقالة الموكّل بيع وكيله ، وتصحّ إقالة الوكيل -