الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
80
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومثله : الكلام في النقد والنسيئة . [ ما ذكر في ( مادّة : 1479 ) - على إطلاقه - غير صحيح ] فما ذكر في : ( مادّة : 1479 ) « 1 » - على إطلاقه - غير صحيح ؛ إذ قد يكون للموكّل غرض معقول في الشراء نقدا ولا يرضى بالنسيئة ، فتجاوز الوكيل عن النقد إلى النسيئة يجعله فضوليا أو باطلا ، فليتدبّر . ( مادّة : 1485 ) ليس للوكيل أن يشتري الشيء الذي وكّل بشرائه لنفسه [ . . . ] إلى آخرها « 2 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 175 : ( إذا قيّدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته ، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حقّ الموكّل ويبقى المال الذي اشتراه له ، ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حقّ الموكّل فلا تعدّ مخالفة معنى . مثلا : لو قال أحد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف ، واشتراها الوكيل بأزيد ، فلا يكون شراؤه نافذا في حقّ الموكّل وتبقى الدار له ، وأمّا إذا اشتراها الوكيل بالنقص يكون قد اشتراها للموكّل . كذلك لو قال : اشتر نسيئة ، واشترى الوكيل نقدا ، يبقى المال للوكيل ، وأمّا لو قال الموكّل : اشتر نقدا ، واشترى الوكيل نسيئة ، فيكون قد اشتراه للموكّل ) . لاحظ : البحر الرائق 7 : 159 ، الفتاوى الهندية 3 : 567 و 574 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 176 وردت المادّة بلفظ : ( ليس لمن وكّل باشتراء شيء معيّن أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتّى لا يكون له وإن قال - عند اشترائه - : اشتريت هذا لنفسي ، بل يكون للموكّل ، إلّا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عيّنه الموكّل ، أو بغبن فاحش إن لم يكن الموكّل قد عيّن الثمن ، فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل . وأيضا لو قال الوكيل : اشتريت هذا المال لنفسي - حال كون الموكّل حاضرا - يكون ذلك المال للوكيل ) . -