الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
77
تحرير المجلة ( ط . ج )
وخلاصة تحرير هذا البحث - كما هو حقّه - : أنّ المعلومية المعتبرة هنا ليست كالمعلومية في باب البيع والإجارة ونحوهما ، بل تكفي المعلومية في الجملة . فلو قال : وكّلتك في شراء فرس لي ، كفى وصحّ أن يشتري له أيّ فرس بنظره . ولكن لا يصحّ في البيع أن يقول : بعتك فرسا ، ما لم يعيّنها وصفا أو خارجا . نعم ، لو عيّن الموكّل فرسا معيّنة بوصف أو بإشارة لزم الوكيل أن لا يتعدّى إلى غيرها ، فلو تعدّى كان فضوليا ، ومع عدم الإجازة يضمن الثمن . [ الضابطة الكلّية في باب اعتبار المعلومية في الموكّل به ] فالضابطة الكلّية في هذا الباب : أنّ الموكّل إذا ذكر الموكّل به من بيع أو شراء أو زواج أو طلاق وجب تعيينه بنحو يمكن القيام به للوكيل ، ثمّ إن قيّد - بعد ذلك - بقيود وجب اتّباعها ، وإلّا كان الخيار للوكيل . مثلا : لو قال : أنت وكيل على أن تزوّجني من امرأة ، كان له تزويجه من أيّ امرأة يختارها ، ولا تبطل الوكالة بعدم تعيين المرأة . أمّا لو قال له : أنت وكيل تزوّجني من امرأة بغدادية ، تعيّن ذلك ، ولا يصحّ تزويجه بغيرها . وهكذا لو وكّله على شراء حنطة أو حنطة المزرعة الفلانية ، وعلى هذا القياس في جميع الموارد . [ وجه النظر في ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام ] ومن هنا ظهر أنّه لا مانع من صحّة الوكالة لو قال : اشتر لي دابّة أو ثيابا ،