الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
75
تحرير المجلة ( ط . ج )
متبرّعا ليس له أجرة « 1 » . [ متى ينقلب عقد الوكالة إلى عقد إجارة ؟ ] إطلاق الوكالة يقتضي عدم الأجرة ، ولو شرطها لزمت وانقلب عقد الوكالة إلى عقد إجارة ، فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الإجارة وتعيين العمل والمدّة ومقدار الأجرة . فلو حصلت الجهالة في شيء من ذلك بطلت ، وكان له أجرة المثل لو قام بالعمل . ومع اجتماع شروط الإجارة تنقلب من الجواز إلى اللزوم ، كما هو حكم الإجارة . أمّا مع الإطلاق وعدم الشرط فلا حقّ له بالأجرة سواء كان ممّن يخدم بالأجرة أم لا ، فالتقييد في ( المجلّة ) لا وجه له .
--> ( 1 ) ورد : ( استحقّ الأجرة ) بدل : ( يستحقّها ) ، و : ( كان ) بدل : ( يكون ) ، و : ( فليس له أن يطالب بالأجرة ) بدل : ( ليس له أجرة ) في مجلّة الأحكام العدلية 173 .