الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

74

تحرير المجلة ( ط . ج )

دون بعض ، وعلى بعض التقادير لا على كلّ تقدير . [ أقسام الوكيل في التوكيل ، وأحكامها ] وتوضيح ذلك : أنّ إطلاق الوكالة لا يقتضي جواز أن يوكّل الوكيل غيره في العمل الذي وكّل فيه ، إلّا أن يصرّح له الموكّل بذلك ، أو يجعل له الوكالة العامّة فيقول له : اعمل برأيك في كلّ ما تراه صالحا ، وما أشبه ذلك . وحين إذ يأذن له أو يفوّض الأمر إليه فلا يخلو إمّا أن يظهر منه الإذن في جعل الوكيل عن الموكّل أو عن الوكيل ، أو لا يظهر منه شيء من هذه الناحية . وعلى الأوّل يتمّ ما ذكر في المادّة من أنّه لا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل ولا بموته ، بل لا يصحّ للأوّل عزله ولا محاسبته إلّا بإذن جديد من الموكّل الأوّل . وعلى الثاني يكون أمر الثاني للوكيل الأوّل فينعزل بعزله كما ينعزل بموته ، وليس للموكّل الأوّل أن يعزله ؛ لأنّه ليس منصوبا منه . نعم ، لو عزل الأوّل سقط الثاني ؛ لأنّه فرع منه وتبع له . وعلى الثالث حيث لا ظهور في كلامه على أحد الأمرين أو لم يكن ملتفتا إلى هذه الجهة - كما لعلّه الغالب - فالمرجع إلى الأصول ، فلا ينعزل إلّا بعزلهما معا ، ولا ينعزل بموت الوكيل استصحابا لبقاء وكالته في الحالين ، وهكذا . ( مادّة : 1467 ) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل يستحقّها ، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممّن يخدم بالأجرة يكون