الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
70
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض وتلف المال بغير تعدّ ] أمّا لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض وتلف المال كان ضامنا وإن لم يكن منه تعدّ أو تفريط . ( مادّة : 1464 ) لو أرسل المديون دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول ، فإن كان رسول المديون يتلف من ماله ، وإن كان رسول الدائن تلف منه وبرأ المديون « 1 » . [ ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1464 ) صحيح بشرط معيّن ] هذا صحيح إذا لم يكن المرسل إليه أجاز إرساله أو وكّله على القبض ، وإلّا فالتلف عليه . ( مادّة : 1465 ) إذا وكّل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرّف في الخصوص الذي وكّلا به . ولكن إن كانا وكّلا لردّ وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده . وأمّا إذا وكّل أحد آخر لأمر ثمّ وكّل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيّهما أو في الوكالة جاز « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( المدين ) بدل : ( المديون ) في ثلاثة مواضع ، و : ( مال المدين ) بدل : ( ماله ) ، و : ( يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين ) بدل : ( تلف منه وبرأ المديون ) في مجلّة الأحكام العدلية 173 . راجع : الفتاوى الخانية 3 : 6 ، الفتاوى الهندية 3 : 626 . ( 2 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 173 : ( إذا وكّل واحد اثنين معا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرّف في الأمر الذي وكّلا به . ولكن إذا كانا قد وكّلا بالخصومة أو يردّ وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده . -