الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

56

تحرير المجلة ( ط . ج )

الخبر إليه . [ شروط الوكيل ] وأمّا الوكيل فيعتبر فيه - مضافا إلى التمييز - : الاختيار . فلا يصحّ توكيل المكره ولا المجنون ، وغير المميّز ؛ لأنّه مسلوب العبارة . وأن يكون قادرا على إجراء ما وكّل فيه . فلو وكّل على محاسبة عمّاله - مثلا - من لا يعرف الحساب من صغير أو كبير لم يصح . نعم ، يشترط إذن وليّه لو كان صغيرا مميّزا ، ، إلّا إذا كان العمل خفيفا وليس فيه مظنّة ضرر ، كإجراء صيغة البيع ونحوه فقط . [ شروط الموكّل ] أمّا الموكّل فيعتبر فيه - مضافا إلى العقل والتمييز والاختيار - : كونه مالكا للتصرّف فيما وكّل فيه . فلو كان ممنوعا بمنع طبيعي أو شرعي ذاتي أو عرضي لم ينفذ توكيله . فتوكيل الصبي المميّز لا ينفذ إلّا بإجازة الولي ، وتوكيل الراهن على بيع العين المرهونة لا ينفذ إلّا بإجازة المرتهن ، وتوكيل السفيه أو المفلّس لا ينفذ إلّا بإجازة الولي أو الغرماء ، وتوكيل المجنون أو غير المميّز لا ينفذ أصلا ، وهكذا كلّ ممنوع من التصرّف مطلقا أو مقيّدا . نعم ، في ما هو معلوم المنفعة يصحّ للمميّز أن يوكّل فيه - كقبول الهبة أو الصدقة - حتّى مع عدم إذن الولي ، كما نصّت عليه ( المجلّة ) في هذه المادّة .