الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
55
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ استعراض لمواد هذا الباب ] [ شروط عقد الوكالة ] ( مادّة : 1457 ) يشترط أن يكون الموكّل مقتدرا على إيفاء الموكّل به . . . إلى آخرها « 1 » . لم تحرّر ( المجلّة ) هذا البحث - أعني : بحث شروط الوكالة - كما هو حقّه ، وحقّ تحريره أن يقال : إنّ الوكالة تعتمد على أربعة أركان : الموكّل ، الوكيل ، الموكّل به ، العقد . أمّا العقد فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر في سائر العقود من : إيجاب وقبول - ولو بالفعل - وتنجيز ، ومطابقة القبول للإيجاب . نعم ، لا يلزم هنا التوالي . فيصحّ أن يوكّل الغائب ، ويقبل بعد بلوغ
--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 171 : ( بناء عليه فلا يصحّ توكيل الصبي غير المميّز والمجنون . وأمّا في الأمور التي هي ضرر محض في حقّ الصبي المميّز فلا يصحّ توكيله وإن أذنه الولي ، وذلك كالهبة والصدقة . وفي الأمور التي هي نفع محض يصحّ توكيله وإن لم يأذنه الولي ، وذلك كقبول الهبة والصدقة . وأمّا في التصرّفات المتعلّقة بالبيع والشراء المتردّدة بين النفع والضرر ، فإن كان الصبي مأذونا بها فله أن يوكّل ، وإلّا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليّه ) . لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 427 ، البحر الرائق 7 : 141 - 142 ، الفتاوى الهندية 3 : 561 ، مجمع الأنهر 2 : 222 .