الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

51

تحرير المجلة ( ط . ج )

والضابط : أنّه إن جعل القيد أو الشرط للهيئة والإنشاء بطلت ، وإن جعله للمادّة والمنشأ صحّت . ويمكن أن يكون مراد ( المجلّة ) في جميع ما ذكرته من الأمثلة في هذه المادّة هو القسم الثاني ، فيكون صحيحا وإن كان خلاف ظاهر قولها : تنعقد الوكالة معلّقة بمجيء التاجر . فإنّ الوكالة لا تكون معلّقة كما عرفت ، بل التعليق في متعلّقها ، فتدبّره .