الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

39

تحرير المجلة ( ط . ج )

المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالوكالة [ تعريف ( المجلّة ) للوكالة ] ( مادّة : 1449 ) الوكالة : تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه « 1 » . هذا التعريف - كما ترى - من الضعف والقصور في الغاية ! وكأنّهم نظروا إلى الوكالة بالمعنى العامّ ، لا بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء . [ تعريف الشهيد الأوّل لها ] فقد عرّفها الشهيد قدّس سرّه في ( اللمعة ) : بأنّها استنابة في التصرّف « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 170 : ( الوكالة هي : تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل . ويقال لذلك الشخص : موكّل ، ولمن أقامه : وكيل ، ولذلك الأمر : موكّل به ) . وهذا هو تعريف الحنفية للوكالة . وتعريفها عند الشافعية : تفويض شخص ما له فعله ممّا يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . وعند المالكية : نيابة في حقّ غير مشروطة بموت النائب ولا أمارة . وعند الحنابلة : استنابة جائز التصرّف مثله في ما تدخله النيابة . قارن : بدائع الصنائع 7 : 426 ، تبيين الحقائق 4 : 254 ، مغني المحتاج 2 : 217 ، الفتاوى الهندية 3 : 560 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 299 - 300 ، مجمع الأنهر 2 : 221 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 501 - 502 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 510 - 511 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة 159 .