الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

35

تحرير المجلة ( ط . ج )

مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » و : « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » ، والإجماع غير محقّق . والأقوى الصحّة . وهي عبارة عن : عقد بين صاحب أرض وآخر على أن يغرسها إلى مدّة معيّنة ويكون له حصّة في تلك الغروس مشاعة ربعا أو ثلثا ونحوها سواء جعل له في الأرض حصّة أم لا . والمتعارف في بعض نواحي الفرات أن يكون ثلث لصاحب الأرض ملاكية ، وثلث للفلّاح إزاء أتعابه البدنية ، وثلث للمصارف المالية ، فإن قام شخص ثالث بها فالثلث له ، وإن قام بها الفلّاح أو صاحب الأرض فله الثلثان . [ أثر هذه المعاملة ] ولو وقعت هذه المعاملة وقلنا بالصحّة لزم العمل على ما اتّفقا عليه ، وإن قلنا بالبطلان فالغرس لصاحبه . فإن كان من صاحب الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إن كان جاهلا بالبطلان ، بل وإن كان عالما به على الأصحّ عندنا ؛ وإن كان الغرس للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به ، بل مطلقا ، وله الإبقاء بالأجرة ، بل يتعيّن مع الجهل . وله الأمر بقلع الغروس أو قلعه بنفسه مع العلم بالبطلان ، وليس عليه

--> ( 1 ) سورة المائدة 5 : 1 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 27 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 249 ، الوسائل الخيار 6 : 2 ، المهور 20 : 4 ( 18 : 16 و 21 ؛ 276 ) .