الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

32

تحرير المجلة ( ط . ج )

بدونها فهو ، وإلّا فللمالك القسمة وإلزام العامل بأخذ حصّته ، ولا يلزم المالك بالإبقاء ولو بأجرة . [ و ] ( منها ) : إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل نضجه ما يفسد العقد لو حصل في الابتداء - كانقطاع الماء أو استيلائه عليها أو نحو ذلك من الأعذار العامّة كالثلوج المتراكمة والموانع المزاحمة - فهو كاشف عن فساد العقد من أصله والصحّة كانت ظاهرية . والقول بالصحّة وثبوت الخيار « 1 » لا وجه له . وبقيت من هذا النظير أبحاث كثيرة ، وما ذكرناه من قبيل الأنموذج لها .

--> ( 1 ) قاله : العلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان 1 : 427 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 151 .