الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
315
تحرير المجلة ( ط . ج )
يراد بهذه المادّة بيان أنّه يعتبر في الشهادة عدم الإجمال والإبهام في شيء من المشهود به والمشهود عليه والمشهود له ، فإن كان جميعها أو بعضها حاضرا في مجلس الشهادة كفت الإشارة إليها ، وإن كانت غائبة فلا بدّ من تعيينها بما يرفع الإبهام . ولا ضابطة لهذا ، بل يختلف باختلاف المقامات ، فقد يحتاج إلى ذكر الأب والجدّ والقبيلة ، وقد يكفي ذكر اسم الشخص وحده لمعروفيته وشهرته ، وكذلك في المشهود به من حيث ذكر الحدود ، كما في العقار والمنازل ونحوها . وكلّ ذلك منوط إلى نظر الحاكم واستيضاحه من الشاهد حتّى يحصل له اليقين بموضوع الشهادة التي يتوقّف عليها الحكم الحاسم . وكلّ ما بعد هذه من مواد هذا الفصل « 1 » تبتني على هذا الأصل ، أعني :
--> - وجدّهما . ولكن إذا كان كلّ منهما مشهورا ومعروفا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته ؛ لأنّ المقصد الأصلي تعريفه بوجه يتميّز به عن غيره ) . لاحظ : الفتاوى الخانية 2 : 472 ، الفتاوى الهندية 3 : 459 ، الدرّ المختار 5 : 466 ، العقود الدرّية 1 : 346 - 347 . ( 1 ) صيغ هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 208 - 209 : ( مادّة : 1691 ) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده . ولكن إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبيّن بأنّه سيريها ويعيّنها في محلّه يذهب إلى محلّه ويكلّف بإرائتها . قارن : الفتاوى الخانية 2 : 472 ، العقود الدرّية 1 : 348 . -